السيد محمد سعيد الحكيم

73

التنقيح

[ المقام الثاني ] [ : هل يكفى العلم الاجمالي في الامتثال ؟ ] ولنقدم الكلام في المقام الثاني ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول : مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال على العلم الإجمالي بإتيان المكلف به ، [ الامتثال الاجمالي في العبادات ] أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح 1 ، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به 2 . ودعوى : أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ، إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير